وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ،
شرح
( و ) منها : الجماع ( في السفينة ) ، ففي خبر ابن العيص وقال ( ع ) : لا تجامع في السفينة ( وعاريا ) كما في خبر محمد . « 1 »
( و ) منها : الجماع ( عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ) ، للنبوي : يكره ان يغشى الرجل امرأته وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي ، فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه « 2 »
وليس فيه الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة ، كما في المتن ، وعن النهاية « 3 » والتهذيب « 4 » والمهذب « 5 » والوسيلة « 6 » والقواعد « 7 » واللمعة « 8 » وغيرها « 9 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 412 باب السنة في عقود النكاح ح 18 / الوسائل ج 20 باب 69 من أبواب مقدمات النكاح ص 138 ح 25239 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 412 باب السنة في عقود النكاح ح 18 / الوسائل ج 20 باب 70 من أبواب مقدمات النكاح ص 139 ح 25243 .
( 3 ) النهاية ص 482 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 459 ح 45 .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 222 .
( 6 ) الوسيلة ص 314 .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 6 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية ص 159 .
( 9 ) كما في شرائع الاسلام ج 2 ص 494 / وكفاية الاحكام ص 153 .