تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة كل شهر الا رمضان ،
شرح
وفي خبر الجعفري عن أبي الحسن ( ع ) : من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد « 1 » . ( و ) منها : الجماع ( بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) كما في صحيح سالم المتقدم . ( و ) منها : الجماع ( في أول ليلة من كل شهر ) ، ففي وصية النبي ( ص ) لعلي ( ع ) : لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، وفيها أيضا : يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة « 2 » ( الا ) في الليلة الأولى من شهر ( رمضان ) فلا كراهة فيها ، بل تستحب ، ففي المرسل قال الصادق ( ع ) : يستحب ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ« 3 » والرفث المجامعة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 499 باب الأوقات التي يكره فيها الباه ح 2 / الوسائل ج 20 باب 63 من أبواب مقدمات النكاح ص 172 ح 25208 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 499 باب الأوقات التي يكره فيها الباه ح 3 / الوسائل ج 20 باب 64 من أبواب مقدمات النكاح ص 128 ح 25210 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 473 باب النوادر ح 4653 / الوسائل ج 20 باب 64 من أبواب مقدمات النكاح ص 129 ح 25213 .