تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والنظر إلى فرج المرأة
شرح
وأظن ان مدرك هؤلاء بعد التعدي عن المورد وهو الاحتلام إلى الجماع ، مرسل عثمان بن عيسى عن الإمام الصادق ( ع ) : إذ أتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ « 1 » . ولكن التعدي غير ظاهر الوجه ، واستحباب الوضوء غير كراهة الجماع بغير وضوء ، فتأمل . ( و ) منها : ( النظر إلى فرج المرأة ) كما في وصية النبي ( ص ) لعلي ( ع ) : ولا ينظر الرجل إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فان النظر إلى الفرج يورث العمي في الولد « 2 » المحمول ما فيها من النهي على الكراهة ، لخبر أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) اينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : ( ع ) لا بأس « 3 » ونحوه غيره . فما عن ابن حمزة « 4 » من القول بالحرمة ، ضعيف .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 459 باب الزيادات في فقه النكاح ح 45 / الوسائل ج 20 باب 155 من أبواب مقدمات النكاح ص 257 ح 25570 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 551 باب النوادر ح 4899 / الوسائل ج 20 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ص 121 ح 25195 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 497 باب النوادر ح 5 / الوسائل ج 20 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ص 120 ح 25192 . ( 4 ) الوسيلة ص 314 .