تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وعند الزوال ، وعند الغروب وقبل الشفق ، وفي المحاق ،
شرح
قال ( ص ) : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة ، فكرهت ان أتلذذ والهو فيها ، وقد غير الله في كتابه أقواما « 1 » الحديث . ( و ) منها : الجماع ( عند الزوال ) بعده كما في وصيتة النبي ( ص ) لعلي ( ع ) ، معللا فيها بأنه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرج بالحول في الانسان « 2 » الا زوال يوم الخميس كما فيها . ( و ) منها : الجماع ( عند الغروب وقبل الشفق ) اي من مغيب الشمس حتى يذهب الشفق ، كما صرح به في صحيح سالم المتقدم . ( و ) منها : الجماع ( في المحاق ) ، وهي ليلتان أو ثلث آخر الشهر ، كما في وصية النبي ( ص ) لعلي ( ع ) : يا علي ، لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان ، فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين ، ويكون هلاك قوم من الناس على يده « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 498 باب الأوقات التي يكره فيها الباه ح 1 / الوسائل ج 20 باب 62 من أبواب مقدمات النكاح ص 125 ح 25206 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 551 باب النوادر ح 4899 / الوسائل ج 20 باب 149 من أبواب مقدمات النكاح ص 251 ح 25557 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 553 باب النوادر ح 4899 / الوسائل ج 20 باب 63 من أبواب مقدمات النكاح ص 127 ح 25209 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112 | السيد محمد صادق الروحاني