تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
فيقول : قد فعلت « 1 » . وهل يختص الاستحباب بخطبة الزوج أو وليه أو وكيله ، أم يعم خطبة الزوجة أو وكيلها أو وليها ؟ ظاهر المستند « 2 » الأول ، ولكن ملاحظة الأحاديث المتضمنة لخطبة النبي ( ص ) امام تزويج فاطمة ( س ) « 3 » . وخبر جابر عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال : زوج أمير المؤمنين امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي امرها ، فقال : الحمد لله ، ثم ذكر الخطبة « 4 » . واطلاق النبوي : كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذاء « 5 » توجب البناء على الثاني . بل الظاهر من خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : ان جماعة قالوا لأمير المؤمنين ( ع ) : انا نريد ان نزوج فلانا فلانة ونحن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 368 باب التزويج بغير خطبة ح 1 / الوسائل ج 20 باب 41 من أبواب مقدمات النكاح ص 96 ح 25126 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 17 . ( 3 ) المستدرك ج 14 باب 33 من أبواب مقدمات النكاح ص 201 - 212 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 370 باب خطبة النكاح ح 2 / الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب مقدمات النكاح وأوليائه ص 287 ح 25646 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 203 ح 743 / المستدرك ج 14 باب 33 من أبواب مقدمات النكاح ص 201 ح 16507 .