تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
والاعلان والخطبة أمام العقد
شرح
والقواعد « 1 » واللمعة « 2 » وغيرها « 3 » ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني ، لاطلاق صحيح محمد وما ماثله من الاخبار ، إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة بل يرث ولد المتعة أيضا ، والنصوص المختصة بالدائم لا مفهوم لها كي تدل على عدم استحبابه في غيره ، فيقيد بها اطلاق هذه الأخبار . ( و ) رابعها : ( الاعلان ) الذي هو أبلغ من الاشهاد ، ففي النبوي : لا نكاح في السر حتى يرى دخان ، أو يسمع حس دف « 4 » ومثله غيره . ( و ) خامسها : ( الخطبة امام العقد ) للتأسي واستفاضة النصوص في خطبة المعصومين ( عليهم السلام ) امام الأنكحة ، وخطبهم في ذلك مشهورة وليست بواجبة اجماعا « 5 » ويصرح به خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) عن التزويج بغير خطبة ، فقال ( ع ) : أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ، نقول : يا فلان زوج فلانا فلان ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 11 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 161 . ( 3 ) كما في إرشاد الأذهان ج 2 ص 6 / ونهاية المرام ج 1 ص 31 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 749 / المستدرك ج 14 باب 34 من أبواب مقدمات النكاح ص 213 ح 16523 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 20 / كشف اللئام ج 7 ص 13 ط . ج .