مسائل : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الاقباض وان كانت على الأجنبي
شرح
إلى غير تلكم من الآيات والاخبار .
ويشترط في الصدقة بعد أهلية المتصدق للتصرف الايجاب والقبول لما مر في الهبة ، ويكتفي فيهما بالفعل كمامر ، وتصح مع الفصل الطويل بين الايجاب والقبول .
ويعتبر فيها القبض ، ففي الصحيح وغيره الآتيين في الوقف في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا فقال ( ع ) : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث « 1 » .
وتمام الكلام في هذا المقام في ضمن ( مسائل :
الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الاقباض وان كانت على الأجنبي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وعن الحلي « 2 » : الاجماع عليه ، كذا في الرياض « 3 » .
ويشهد به صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ان الصدقة محدثة ، انما كان الناس على عهد رسول الله ( ص ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 31 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 178 ح 24392 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 177 .
( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 371 ط . ج .