تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
مسائل : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الاقباض وان كانت على الأجنبي
شرح
إلى غير تلكم من الآيات والاخبار . ويشترط في الصدقة بعد أهلية المتصدق للتصرف الايجاب والقبول لما مر في الهبة ، ويكتفي فيهما بالفعل كمامر ، وتصح مع الفصل الطويل بين الايجاب والقبول . ويعتبر فيها القبض ، ففي الصحيح وغيره الآتيين في الوقف في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا فقال ( ع ) : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث « 1 » . وتمام الكلام في هذا المقام في ضمن ( مسائل : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الاقباض وان كانت على الأجنبي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وعن الحلي « 2 » : الاجماع عليه ، كذا في الرياض « 3 » . ويشهد به صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ان الصدقة محدثة ، انما كان الناس على عهد رسول الله ( ص ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 31 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 178 ح 24392 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 177 . ( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 371 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236 | السيد محمد صادق الروحاني