شرح
نعم يجب مع الاشتراط لوجوب الوفاء بالشرط .
بل لا يجوز له التصرف في المال قبل ان يفي بالشرط لخبر القاسم بن سليمان عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يهب الجارية عن أن يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها ؟
قال ( ع ) : نعم ان كان شرط عليه ، قلت : أرأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطأ ها أم لا ؟ قال ( ع ) : نعم إذا كان لم يشترط حين وهبها « 1 » .
بناء على عدم الفرق بين الجارية وغيرها .
وقد يقال : ان المراد به البناء على عدم الإثابة ، فلو كان بانيا عليها يجوز له التصرف بمقتضى منطوق الخبر .
قال في المسالك : ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره عملا بالاطلاق ، ولأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة انتهى « 2 » .
وأورد عليه : بأنه كالتعويض بالكل يعد ردا لا تعوضا .
وفيه : ان صدق الرد غير مناف لصدق التعويض ، فما افاده الشهيد متين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 154 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 242 ح 24505 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 32 .