تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
نعم يجب مع الاشتراط لوجوب الوفاء بالشرط . بل لا يجوز له التصرف في المال قبل ان يفي بالشرط لخبر القاسم بن سليمان عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يهب الجارية عن أن يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها ؟ قال ( ع ) : نعم ان كان شرط عليه ، قلت : أرأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطأ ها أم لا ؟ قال ( ع ) : نعم إذا كان لم يشترط حين وهبها « 1 » . بناء على عدم الفرق بين الجارية وغيرها . وقد يقال : ان المراد به البناء على عدم الإثابة ، فلو كان بانيا عليها يجوز له التصرف بمقتضى منطوق الخبر . قال في المسالك : ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره عملا بالاطلاق ، ولأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة انتهى « 2 » . وأورد عليه : بأنه كالتعويض بالكل يعد ردا لا تعوضا . وفيه : ان صدق الرد غير مناف لصدق التعويض ، فما افاده الشهيد متين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 154 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 242 ح 24505 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 32 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني