تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح

الهبة المعوضة لازمة

6 - لا اشكال ولا كلام في مشروعية الهبة المعوضة باقسامها الثلاثة المتقدمة ، وهي : ان يهب المال ويشترط على المتهب شئ ، وان يهبه ويكون داعيه هبة المتهب ، وان يهب المال ويشترط النتيجة ، اي كون المال الاخر ملكا له لاطلاق أدلة الهبة والشرط . ولا كلام أيضا في أنه إذا عوض عن الهبة تصير لازمة ، ويشهد به صحيح عبد الله ابن سنان عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع « 1 » ونحوه غيره . ولا فرق في العوض بين القليل والكثير ، ولا بين كونه مشروطا في ضمن الهبة وعدمه ، ومقتضى اطلاق النص ان لا يعتبر رضا الواهب وان كان له في صورة عدم الاشتراط عدم القبول لعدم كونه ملزما به ، ولكن لو قبله صارت الهبة معوضة لا يجوز الرجوع فيها ، ومع اطلاق الهبة بدون اشتراط التعويض لا يجب التعويض على المتهب . فما عن الشيخ « 2 » وأبي الصلاح « 3 » من وجوبه مطلقا كما عن الأول ، أو في هبة الأدنى للأعلى كما عن الثاني ، لا وجه له ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 154 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 242 ح 24504 . ( 2 ) النهاية ص 603 باب النحل والهبة . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 328 .