پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 474

پدیدآورندگان:

ص۴۷۴
ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص للشفيع اخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء .
شرح
واستدل له : بأنها حينئذ كالتالفة بالاختلاط وعدم التمكن من القسمة للاضرار بالمفلس . ويرده : ان عين ماله موجودة على الفرض ، فله فسخ عقده بمقتضى اطلاق النص ، فيشترك مع المفلس ، فتجري حينئذ قاعدة الشركة ، وبعد تشخيص حقه عينا أو قيمة يأخذ ماله . السادسة : ( ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة ) وانما له الاختصاص إذا ترك الميت نحوا مما عليه ، فيجوز حينئذ لصاحب العين اخذها ، لما مر من أن ذلك مقتضى الجمع بين صحيح أبي ولاد ومرسل جميل ، ثم إن مقتضى اطلاقهما عدم الفرق في هذا الحكم بين ان يموت المديون محجورا عليه أم لا ، وان الموت بمنزلة الحجر . السابعة : ( ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص ) لاستحالة ماله في ملك المشتري ، فلا تكون عين ماله قائمة . الثامنة : ولو باع شقصا وفلس المشتري ، كان ( للشفيع اخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء ) .