تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
كتاب الديون : وفيه فصول : الفصل الأول
شرح

كتاب الديون : وفيه فصول

الفصل الأول : في القرض

[ مفهوم القرض ]

القرض : بكسر القاف وفتحها ، وفي الجواهر : وهو معروف اثبته الشارع متاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس ، وان كان من النقدين رخصة « 1 » ، ولكنه بيان لاثره . واما حقيقته أفاد الشيخ الأعظم في كتاب البيع بعد ما عرف البيع في مقام الفرق بينه وبين القرض : ان القرض حقيقته ليست هي المعاوضة ، بل هي تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة « 2 » . ويرد عليه : ان التمليك المزبور لا يخلو عن أحد وجهين : اما ان يكون تمليكا بإزاء بدله في الذمة فهو معاوضة حقيقة ، واما ان يكون ، تمليكا مجانيا ويشترط في ضمنه أن تكون الذمة مشغولة بالمثل أو القيمة ، فهذا غير معقول ، إذ مرجعه إلى اشتراط ضمان الانسان لمال نفسه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 1 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 15 .