تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها
شرح
الشجرة ، بل صرح به المحقق الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، لان إزالة العدوان امر ثابت له وتوقفها على اذن الغيرضرر عليه ، ولا يخلو عن وجه وان كان الأول أحوط . وأحوط منه الاستيذان من الحاكم فرارا عن التصرف في ملك الغير بغير اذنه أو اذن من يقوم مقامه مع التمكن ، والله العالم . ( و ) منها : ان ( راكب الدابة أولى من قابض لجامها ) كما عن الشيخ « 2 » وغيره ، لظهور يد الاختصاص له . ولكن الظاهر أنهما سواء ، كما عن الخلاف « 3 » والسرائر « 4 » والمحقق الثاني « 5 » والشهيد الثاني « 6 » في المسالك وغيرهم ، لثبوت يد كل منهما عليها ، ولا ترجيح لقوة تصرف الراكب وشدته بالنسبة إلى القابض ولا لزيادته ، ولذلك ذهبوا إلى اشتراك الثوب بين شخصين لكل منهما يد عليه وان كان تصرف أحدهما أزيد .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 5 ص 444 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 296 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 296 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 67 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 5 ص 441 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 297 .