تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
فقال القاضي : هذاشرط فاسد وفه كراه . فلما قام الرجل اقبل اليَّ أبو جعفر ( ع ) فقال : هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه « 1 » . صحة الإجارة والشرط ان كان الشرط من قبيل شرط السقوط ، إذ الحط من الكراء ظاهر في شرط سقوط مقدار منه لا عدم استحقاقه . هذا كله في المورد الأول . واما الثاني : وهو شرط عدم الأجرة رأسا ، فإن كان ذلك من قبيل شرط السقوط ، فمقتضى القاعدة صحة الشرط أيضا ، إذ لا وجه لفساده سوى الوجهين المتقدمين وقد عرفت ما فيهما ، وما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » من أن شرط سقوط الأجرة كلا مناف لمقتضى العقد الإجاري المتقوم حقيقته بالأجرة ، يندفع بان شرط السقوط من جهة تفرع السقوط على الثبوت ، يؤكد مقتضى العقد لا انه مناف له ، الا ان مقتضى صحيح الحلبي المتقدم فساد الشرط كما هو واضح . وان كان من قبيل شرط عدم الاستحقاق فسد الشرط ، لكونه منافيا لمقتضى عقد الإجارة ، وحينئذ ان كان المراد جعل الأجرة بإزاء العمل على تقدير الاتيان به في الوقت المعين ، فسدت الإجارة أيضا للتعليق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 290 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 116 ح 24268 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 232 - 233 .