پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
شرح
واما المورد الثالث فيشهد للزومها قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » . لا يقال : انه يعارضه في طرف الإباحة عموم دليل السلطنة . فإنه يتوجه عليه : أولا : ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت السلطنة على المال ، ولا يدل على السلطنة على العقد ، والإباحة اللازمة في المقام انما هي إباحة عقدية ، لا إباحة مستندة إلى الاذن . وثانيا : ان دلالة الآية الشريفة بالعموم ، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق ، ففي مورد الاجتماع يقدم الأولى . وثالثا : ان الآية تقدم ، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الإباحة . فالمتحصل ان الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة صحيحة لازمة . واما الجهة الثانية ، فلا اشكال في صدق الإباحة بالعوض على المقام ، فان الفرض ان المالك يبيح لغيره التصرف في ماله بالمبلغ المعين . واما الجهة الثالثة ، فالأظهر عدم كفاية انشاء الإباحة بالعوض بالصيغة المزبورة ، اي : آجرتك كل شهر بدرهم ، فان انشاء عقد بما وضع لعقد آخر لا يجوز ، كما تقدم الكلام في ذلك .
پاورقی
( 1 ) سورة المائدة آية 1 .