تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
الأول : في حكم المسابقة . الثاني : في المعاملة عليها . والمقصود الأصلي في هذا الفصل وان كان هو الثاني ولذا لم يتعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لغيره ، الا انه لا بأس مقدمة له من بيان الحكم في الموضع الأول ، نظرا إلى شيوع المباراة باقسامها المختلفة في هذا العصر .

[ احكامهما ]

الرياضة البدنية

اما الموضع الأول فالكلام فيه في موردين : الأول : في الرياضة البدنية ، لا اشكال في أن ما كان منها مؤديا إلى الضرر على النفس بالهلاكة أو هلاكة عضو من الأعضاء تكون حراما ، لان دفع الضرر واجب عقلا وشرعا . وما كان منها موجبا لقوة الجسم أو الروح أو قوة الأمة الاسلامية حسن ومطلوب ، فان الشريعة المقدسة تطلب كثرة قوية ، ولذلك عنيت بكل ما يكفل للانسان قوة الجسم وقوة الروح وقوة المجتمع ، لاحظ الأخبار الواردة في بيان حكمة العبادات ، والواردة في بيان حكمة حرمة جملة من المحرمات وكراهة المكروهات ، وما ورد في تفسير الآية المتقدمةوَأَعِدُّوا لَهُمْ. . الخ ، إلى غير تلكم من الآثار .