ليس للجاعل الفسخ بدون اجرة ما عمل
و
شرح
أحدهما : انه ( ليس للجاعل الفسخ بدون اجرة ما عمل ) وان كان للعامل ذلك ، فتصير الجعالة لازمة من طرف ، وباقية على الجواز من الطرف الآخر ، وهو مختار الماتن هنا والمحقق في الشرايع « 1 » ، وعن المبسوط « 2 » والارشاد « 3 » ، بل ظاهر المتن كالمبسوط توقف فسخ الجاعل على دفع الأجرة .
ثانيهما : انه لا فرق بين قبل التلبس وبعده ، وهو المشهور ، وفي المسالك « 4 » دعوى الاجماع عليه .
والأظهر هو الثاني : لأنه لم يطرأ ملزم لها بالتلبس ، والاستصحاب يقتضي بقاءجواز الفسخ .
وعليه فلو فسخ الجاعل ، فحيث انه لا معنى لفسخ بعض وابقاء بعض ، فلا محالة لا يستحق من الجعل بالنسبة ، وانما يستحق اجرة مثل عمله ، كما لا يخفى .
السادسة : ( و ) لو عقب الجعالة على عمل معين بعوض بجعالة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 707 .
( 2 ) المبسوط ج 3 ص 332 .
( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 430 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 157 .