شرح
وتقريب الاستدلالبه انه يدل على استحقاق مثل اجرة غسل الثياب والحمام ، فالمآكل والملابس أولى بذلك .
وفيه : ان المفروض فيه أصل النفقة ، وانما السؤال عن شمول النفقة المفروضة غير المفسرة ولا المفصلة للوازم السفر ، فأجاب ( ع ) عن الشمول ببيان اللازم وهو كونه على المستأجر .
نعم يبقى حينئذ اشكال على الخبر ، وهو ان الظاهر من الخبر كون النفقة اجرة أو جزء منها ، والمفروض فيه أيضا انها مجملة غير مفسرة بشئ ، ومع ذلك حكم ( ع ) بصحة الإجارة مع أنه يعتبر في صحة الإجارة معلومية الأجرة ، فان صح سند الخبر ولم يعرض الأصحاب عنه ، يتعين الجواب عنه بان عدم مضرية جهالة النفقة لعله من جهة كونها من التوابع كأس الجدار وما شاكل .
فالمتحصل مما ذكرناه انه لا يجب عليه نفقته .
إجارة الصغير زائدا على زمان صغره
السابع : إذا آجر الوصي أو الولي الصبي المولى عليه أو املاكه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده ، فالمشهور بينهم « 1 » بطلان الإجارةهامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 2 ص 423 / جواهر الكلام ج 27 ص 323 .