تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
وتقريب الاستدلالبه انه يدل على استحقاق مثل اجرة غسل الثياب والحمام ، فالمآكل والملابس أولى بذلك . وفيه : ان المفروض فيه أصل النفقة ، وانما السؤال عن شمول النفقة المفروضة غير المفسرة ولا المفصلة للوازم السفر ، فأجاب ( ع ) عن الشمول ببيان اللازم وهو كونه على المستأجر . نعم يبقى حينئذ اشكال على الخبر ، وهو ان الظاهر من الخبر كون النفقة اجرة أو جزء منها ، والمفروض فيه أيضا انها مجملة غير مفسرة بشئ ، ومع ذلك حكم ( ع ) بصحة الإجارة مع أنه يعتبر في صحة الإجارة معلومية الأجرة ، فان صح سند الخبر ولم يعرض الأصحاب عنه ، يتعين الجواب عنه بان عدم مضرية جهالة النفقة لعله من جهة كونها من التوابع كأس الجدار وما شاكل . فالمتحصل مما ذكرناه انه لا يجب عليه نفقته .

إجارة الصغير زائدا على زمان صغره

السابع : إذا آجر الوصي أو الولي الصبي المولى عليه أو املاكه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده ، فالمشهور بينهم « 1 » بطلان الإجارة
هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 2 ص 423 / جواهر الكلام ج 27 ص 323 .