شرح
ثانيها : ما قواه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » لو لم يكن اجماع على خلافه ، واختاره المحقق الأصفهاني « 2 » ، وهو بقاء العقد ، وان للمؤجر المسماة ، وللمستأجر أجرة المثل للمنفعة الفائتة .
ثالثها : ما في الشرائع « 3 » وعن غيرها « 4 » ، وهو التخيير بين سقوط الأجرة وعدم دفعها اليه ، وبين الدفع ومطالبة أجرة المثل .
واستدل للأول بان التلف قبل القبض - كما يأتي في المورد الثاني - موجب لانفساخ العقد ، والتلف شامل للقهري والاختياري ، والاختياري عام لما إذا استندالى المؤجر أو الأجنبي .
وفيه : ان كون تلفها قبل القبض موجبا للانفساخ ، ان كان بلحاظ القاعدةلاجل عدم المنفعة فهي غير شاملة للمقام ، وان كان بلحاظ ما ورد في البيع من أن كل مبيع تلف قبل قبضه . . الخ « 5 » بضميمة انهم الحقوا الإجارة بالبيع ، فهو منصرف إلى التلف القهري أو ظاهر فيه ،
ولا يشمل الاختياري المساوق للاتلاف .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 308 .
( 2 ) الإجارة ص 262 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 421 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 289 .
( 5 ) المستدرك ج 13 ص 303 ح 15430 .