تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم ، ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو الزم المالك بالعمارة ،
شرح

حكم منع المؤجر من العين

الثامنة : قال ( قدس سره ) : ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم ، ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو الزم المالك بالعمارة . وتحقيق القول في المقام بالبحث في موارد : 1 - لو استأجر شيئا فمنعه المؤجر من تسلمه واستيفاء المنفعة منه ، ففيه أقوال : أحدها : ما في المتن وعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » والتذكرة « 2 » ، وهو انفساخ العقد فتسقط الأجرة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 440 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 2 ص 326 .