شرح
وعليه في المقام حيث إنه يلزم التبعض في الغرض المعاملي ، وهو الانتفاع بالمجموع ، فيثبت الخيار .
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو سلمه المؤجر في بعض المدة ، ثم منعه في بعضها الآخر ، فإنه في المدة الباقية يجري ما ذكرناه من التفويت في تمام المدة ، وبالنسبة إلى المجموع يثبت خيار التبعض كما في عكس المسألة .
فان قيل : ان من يقول بالانفساخ لقاعدة التلف قبل القبض ، ليس له البناءعليه في الفرض ، لفرض كونه بعد القبض .
قلنا : ان المنفعة حيث تكون تدريجي الوجود ، فكما ان وجودها تدريجي كذلك قبضها تدريجي ، فبالنسبة إلى المنفعة الباقية يكون من قبيل التلف قبل القبض .
حكم التلف قبل القبض
2 - إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه ، انفسخت الإجارة بلا خلاف . ويشهد له - مضافا إلى الاجماع على الحاق الإجارة بالبيع الذي ورد فيه النبوي : كل مبيع تلف قبضه فهو من مال بايعه « 1 » .هامش
( 1 ) المستدرك ج 13 ص 303 ح 15430 .