تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وفي هذا المورد قال الشيخ في المبسوط « 1 » : كل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم ، وليس له منع الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلاء الذي يقرب ذلك الماء وإنما يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه وشرب ماشيته ، فأما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك ، لكنه يستحب . انتهى . ولتمام الكلام في هذه المسألة محل أخر . فالمتحصل : أنه لا محدور في كون هذه الجملة من تتمة الروايتين ، فلا دافع لظهورهما في ذلك . ولكن الذي يرد عليهما : أن الراوي فيهما عن عقبة هو محمد بن عبد الله بن هلال وهو مهمل ، فعلى هذا ، المتيقن هو ورود هذه الجملة في ذيل قضية سمرة ، ويحتمل ورودها مستقلة أيضا .

مفاد الحديث ومعنى مفرداته

وأما المقام الثاني ، فالكلام فيه في موردين : 1 - في مفردات الحديث ، أعني كلمتي الضرر والضرار .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 3281 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني