تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
كما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، « 1 » لأنه إذا ثبت أن مفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري ، كان ما أفاده تاما ، ولكن سيأتي أن جماعة ذهبوا إلى أن مفاده النهي عن الإضرار بالغير ، ووجود كلمة في الإسلام يصلح رادا عليهم ، كما سيمر عليك في محله . فالمتحصل : أن الصادر عن النبي ( ص ) : لا ضرر ولا ضرار - تارة مجردا ، وأخرى مع زيادة كلمة في الإسلام .

موقع صدور الحديث

الثالثة : في موقع صدور الحديث . المتيقن وروده في ذيل قضية سمرة ، ويحتمل وروده مستقلا ، وظاهر الأخبار المتقدمة وروده في ثلاثة مواضع أخر : أحدهما : ذيل قضائه في الشفعة . ثانيها : ذيل قضائه ( ص ) في منع فضل الماء . ثالثها : ذيل ما تضمن حكم جدار الرجل الذي هو سترة بينه وبين جاره ، وقد سقط عنه فامتنع من بنائه .
هامش
( 1 ) مينة الطالب ج 3 ص 365 .