أو شهد على اشكال
شرح
وكيف كان فقد استدل لسقوط الحق هنا : بتضمنه الرضا بالبيع .
وبمنافاته الفورية .
ولكن يتوجه على الأول : أن الرضا بالبيع ليس مسقطا ، ولعله يرضى به ليأخذ بالشفعة .
وعلى الثاني : ما مر من عدم اعتبار الفورية ، مع أن القول المزبور لا ينافيها ، فالأظهر عدم السقوط هنا .
وبما ذكرناه يظهر الحال في الموضع الثالث ، وهو ما لو شهد على البيع ، إذ لا دليل على سقوط الشفعة سوى دلالته على الرضا بالبيع ، وقد عرفت عدم كونه مسقطا .
فتحصل : أن الأظهر أنه لو بارك ( أو شهد ) لا يسقط الحق ، فلا وجه لما في المتن من البناء على السقوط مع أحدهما وإن قال ( على إشكال ) .
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث الشفعة .
وقد تم الجزء الثامن عشر [ من الطبعة القديمة ] من كتاب فقه الصادق ، والحمد لله أولا وآخرا .
وبما أن قاعدة لا ضرر من القواعد الفقهية المهمة أحببت أن أدرجها في هذا الجزء .