وإمكان وجوده بعد الحلول
شرح
أنه صنف خاص من البيع له شرائط واحكام خاصة ، لأنه يلزم من صحته وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع ما قصد ، وإن قصد غيره واداءه بلفظ السلم فهو حينئذ من قبيل إنشاء عقد بلفظ ظاهر في غيره ، وقد مر في محله بطلانه .
فالمتحصل أن الأظهر هو البطلان مطلقا ، والله العالم .
اعتبار إمكان وجود المسلم فيه
الشرط الخامس : أن يكون وجود المسلم فيه غالبا بحسب العادة وقت الحلول ، لا كلام ولا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، إنما الاختلاف في التعبير عنه . ففي جملة من الكتب ( و ) في المتن : ( إمكان وجوده بعد الحلول ) وفي التذكرة « 1 » عبر بامكان التسليم . وعن القواعد « 2 » مثل ما هنا . وعن الدروس « 3 » تبديله بالقدرة على التسليم في اعتبار إمكان وجود المسلم فيه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 554 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 52 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 256 .