شرح
وفيه : انه يلتزم بالملك في الجزء الآخر من الزمان عرفا ، وكون ذلك الجزء قابلا للتجزءة عقلا غير مناف بعد كونه غير قابل له عرفا .
فالأظهر هو الانفساخ الحقيقي على ما تقتضيه ظواهر الأدلة ، فان ما دلَّ على كون التلف من البائع يدل بالالتزام على الانفساخ الحقيقي .
الرابع : ان التلف الحقيقي مساوق للانعدام ، الا ان التلف عرفا أعم منه ومن كل مالا يرجى معه عود المبيع كما هو ظاهر خبر عقبة بن خالد « 1 » ، حيث حكم فيه بأنه من البائع بسبب السرقة .
لا يقال : ان تعذر التسليم عد من أسباب الخيار ، مع أن لازم هذا الوجه الانفساخ بسببه .
فإنه يقال : تعذر التسليم ربما يكون مع العلم بالتمكن بعد حين أو مع الشك ، وربما يكون مع العلم أو الاطمئنان بعدم الامكان إلى الأبد ، والملحق بالتلف هو الثاني ، والموجب للخيار هو الأول ، فتأمل ، فان ذلك قابل للمنع .
الخامس : إذا وقع القبض غير واحد لشرائط صحته ، فهل ينتقل الضمان أم لا ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23056 .