پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 14

پدیدآورندگان:

ص۱۴
شرح
ملخص القول : انه مع فقد بعض ما يعتبر في أن صدق عليه القبض الذي حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرف الخارجي على ما تقدم ، انتقل الضمان ، إذ لم يؤخذ في موضوع الانتقال سوى عنوان القبض ، وعليه فلو تحقق القبض مندون اذن ذي اليد كفى ، وان جاز استرداده . واما الكيل والوزن ، فإن كان المبيع شخصيا فهما غير معتبرين في القبض ، وعلى فرض الاعتبار تعبدا لا وجهه لاعتبارهما في رفع الضمان ، وان كان كليا فالوفاء لا يكون الا بالكيل والوزن ، فالقبض بلا اذن من البائع لا يحقق الوفاء ولا يشخص ملك المشتري كي يرتفع الضمان . واما النقل بناء اعتباره فإن كان معتبرا في صدق القبض فهو يعتبر في رفع الضمان ، وان كان غير معتبر فيه وان اعتبر تعبدا فلا يكون معتبرا في رفع الضمان . ومما ذكرناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا كما ظهر ما في كلمات الشيخ « 1 » من الاشكال .
پاورقی
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 272 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 14 | السيد محمد صادق الروحاني