تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
الخراج بالضمان ، حيث إن الخراج على هذا التقدير للمشتري ، والضمان للبائع ، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من رأس ، فان الضمان والخراج للبائع . فالقول بالانفساخ من رأس مخالف لقاعدة واحدة ، والقول بالانفساخ حين التلف مخالف لقواعد اربع ، فيقدم الأول ترجيحا لحفظ القواعد الأربع على حفظ دليل واحد ، ولو فرض التكافؤ والتسقط فالمرجع اصالة فساد العقد وعدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه الأصلي إلى غيره . وفيه : اما مخالفة القول بالانفساخ من حيث التلف لدليل صحة البيع ونفوذه ، فيردها : ان العقد الصحيح هو ما يؤثر في الملكية المرسلة ، والفسخ أو الانفساخ لا يوجب عدم التأثير كي ينافيه ، بل يوجب رفع هذه الملكية المرسلة . واما مخالفته لقاعدة السلطنة على النفس والمال فيردها : ان دليل السلطنة انما ينفي تصرف غيره من الناس ، والانفساخ حكم شرعي لا معنى لكون دليل السلطنة نافيا له . واما مخالفته لقاعدة الخراج بالضمان فيردها : ما تقدم من عدم التلازم بينهما ، وانما مفاد الحديث على فرض وجوه ان الضمان المعاوضي اي ملكية العين بإزاء شيء يتبعها ملكية المنافع ، فالأظهر هو الانفساخ من حيث التلف .