پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 44

پدیدآورندگان:

ص۴۴
شرح
ثم إن الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) استدل لثبوت الخيار للموكل فيما إذا صدر البيع من الوكيل المطلق في قبال دعوى عدم شمول البيع للموكل بوجهين آخرين : أحدهما : ان المستفاد من الأدلة كون الخيار حقا لصاحب المال ارفاقا . ثانيهما : ان ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه . وفيهما نظر : اما الأول : فلأنه لو سلم كون حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك ، ان مفاد الأدلة حينئذ ان الخيار مهما ثبت يكون للارفاق لا ان كل من يناسبه الارفاق يكون الخيار ثابتا له . واما الثاني : فلأن ثبوت الخيار للوكيل ليس بعنوان كونه وكيلا ونائبا كي يقال إنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ، بل بعنوان كونه بيعا غير الصادق هذا العنوان على الفرض على الموكل . فالصحيح في وجه ثبوت الخيار للموكل صدق عنوان البيع عليه . واما المورد الثاني :
پاورقی
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 31 .