تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
فإنه يقال : انه ملك متزلزل فيعود منهم ، والا فتشتغل ذمة الميت بالبدل ، كان للميت مال أم لم يكن ، فيكون سبيله سبيل سائر ديونه ، واما العين فإن لم يكن للميت دين تنقل إلى الورثة والا فإن كان الدين غير مستوعب ينتقل الفاضل منه على الدين إليهم وان كان مستوعبا لا ينتقل شيء منها إليهم .

لو جعل الخيار لأجنبي

الرابع : ولو كان الخيار لأجنبي ، ففي انتقاله إلى وارثه - كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 1 » - أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه - كما عن غير واحد « 2 » وربما يظهر من القواعد « 3 » - وجوه : وقد وقع الخلاف في الخيار المجعول للأجنبي في أنه هل هو من باب التمليك أو التوكيل أو التحكيم ، فقد يقال كما عن المحقق النائيني « 4 » ( رحمة الله عليه ) بأنه ليس من قبيل التمليك ، لأنه لو كان على نحو جعل الملك كان لازمه ارث وارثه عنه ، لأن ما تركه لوارثه ، ولا من باب التوكيل ، والا أمكن عزله ، بل هو متوسط بين الملكية والوكالة نظير
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 168 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 14 ص 413 / مفتاح الكرامة ج 4 ص 592 . ( 3 ) القواعد ج 2 ص 69 . ( 4 ) منية الطالب ج 2 ص 42 .