تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
فهو لوارثه ، ولا يدل على أن كان ما هو مضاف إليه مضاف إلى وارثه كي يكون عقده عقده . الثالث : انه جرت السيرة بان ورثة البائع بيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من أموالهم ، ويستردون المبيع لأنفسهم ، من دون ان يلزموا بأداء الديون منه بعد الاخراح . وفيه : أولا : ان وجه جريان السيرة غير معلوم ، ولعله يكون ردهم مثل الثمن من أموالهم من جهة ان الفسخ أوجب اشتغال ذمة الميت بالثمن ، فهم يؤدون دينه . نعم لو جرت السيرة بعدم أداء سائر ديون الميت من المبيع ، وعدم كونهم ملزمين بذلك ، كشف ذلك عن عدم انتقال المبيع إلى الميت ، ولكن قيام السيرة على ذلك ممنوع . وثانيا : ان غاية ما يثبت بذلك كون ارث الخيار المشروط برد مثل الثمن من قبيل حق الشفعة ، ولا يثبت به كونه جميع الخيارات كذلك . الرابع : قياس حق الخيار بحق الشفعة ، وقد عرفت الفرق بينهما . وهناك وجوه اخرهين دفعها بعد مراجعة ما ذكرناه . فالحق انه تنتقل العين إلى الميت ، فإن كان بدلها موجودا فهو يعود إلى المفسوخ عليه . لا يقال : انه انتقل إلى الوارث فهو في حكم التلف .