شرح
( ولعله لذلك قال في القواعد « 1 » ) : ان الخيار لو جعل لعبد أحدهما فالخيار لمولاه ، ولو جعل لعبد الأجنبي فالخيار له لا لمولاه ، ولكن مقتضى ما ذكرناه من الفرق عدم ثبوت الخيار للعبد لا ثبوته لمولاه ، والذي يسهل الخطب عدم المورد لهذه المسألة ، فالاغماض عن إطالة الكلام أولى .
والحمد لله رب العالمين
تم الانتهاء من مراقبة الجزء الخامس والعشرين « 2 » من الطبعة الجديدة في أوائل شهر رمضان المبارك 1426 ه - . ق ويبدأ بعده الجزء السادس والعشرون ب - تلف المبيع قبل قبضه .
* * * * *
هامش
( 1 ) القواعد ج 2 ص 69 .
( 2 ) من الطبعة القديمة ج 17 .