تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
عفي عن الشفعة كان للاخر الاخذ بكل المبيع ، والاشكال فيه من وجهين : أحدهما : انه كيف ينفذ العفو من أحدهما مع أن الحق واحد قائم بالمجموع . ثانيهما : انه كيف يجوز الاستيفاء من أحدهم ولو لم يأذن به الاخر ، والشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) أجاب عنه : بأنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الاخر بالشركة . وفيه : أولا : انه لو تم اقتضى بقاء حقه بمقدار حصته ، فان ارث حق الشفعة انما هو بمقدار الحصة لقاعدة الميراث لا استيفاء الحق في الجميع . وثانيا : انه لا يتم ، فان حق الشفعة لا يكون ثبوته للضرر ، فان ضرر الشركة حاصل قبلا ، وقد تبدل شريك بشريك ، وربما يكون الثاني أحسن من الأول . وثالثا : انه إذا كان للجميع حق واحد فلا ضرر ، فان الملك الكذائي المتعلق لحق قائم بالمجموع قد انتقل إلى الورثة ، ولا ضرر في ذلك ، والحق انه لا فرق بين حق الشفعة ، والمقام وما ذكرناه يجري فيه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 121 .