تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح

تصرف الغابن المخرج عن الملك

الموضع الرابع : في تصرف الغابن . وتمام الكلام فيه في طي فروع : الأول : اختار الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) كغيره وتبعه غير واحد من عدم سقوط الخيار بتصرف الغابن المخرج عن الملك ، وانه لا وجه لسقوطه ، وهو يتم لو كان مدرك سقوط الخيار باتلاف المغبون هو كونه التزاما بالعقد وتوطينا للنفس على تحمل الضرر . واما لو كان مدركه تعلق حق الخيار بالرد لا العقد وهو لا يمكن بعد خروجه عن ملكه ، فلا فرق بين التصرفين ، إذا الخيار لو كان هو السلطنة على الرد ليس المراد بها السلطنة عليه خاصة ، بل عليه وعلى الاسترداد ، بل قيل إنه السلطنة على الاسترداد خاصة ومع عدم التمكن من الاسترداد لا معنى للخيار حينئذ ، ولكن قد عرفت ان الخيار لا يسقط بتصرف الغبون فضلا عن تصرف الغابن الثاني : مع بقاء خيار المغبون ان فسخ العقد ووجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالبيع أو الوقف أو ما شاكل ففي تسلطه على ابطال ذلك من حينه ، أو من أصله أو رجوعه إلى البدل ، أو بطلان تصرف الغابن وجوه ،
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 190 .