شرح
وفيه : ما تقدم من أنه لولا الإجماع لكنا ملتزمين بدخوله في النكاح فضلا عن الضمان .
ومنه : الرهن .
وقد استدل للمنع فيه : بان الرهن وثيقة ، والخيار ينافي الاستيثاق .
وأجاب عنه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان غاية الأمر كون وضعه على اللزوم ، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين .
وفيه : ان المدعى منافاة الخيار والتزلزل لحقيقة الرهن لا لحكمه ، فيكون من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد .
وبما ذكرناه في هذه الأبواب يظهر الحكم في سائر الأبواب التي لم نتعرض لها .
وهل يجري هذا الخيار في المعاطاة أم لا نظرا إلى أن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي ذكره في محكى التذكرة « 2 » تبعا للمبسوط « 3 » .
أقول : ان للعقود والشروط مقامين :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 154 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 522 ط . ق .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 82 .