تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وفيه : ما تقدم من أنه لولا الإجماع لكنا ملتزمين بدخوله في النكاح فضلا عن الضمان . ومنه : الرهن . وقد استدل للمنع فيه : بان الرهن وثيقة ، والخيار ينافي الاستيثاق . وأجاب عنه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان غاية الأمر كون وضعه على اللزوم ، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين . وفيه : ان المدعى منافاة الخيار والتزلزل لحقيقة الرهن لا لحكمه ، فيكون من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد . وبما ذكرناه في هذه الأبواب يظهر الحكم في سائر الأبواب التي لم نتعرض لها . وهل يجري هذا الخيار في المعاطاة أم لا نظرا إلى أن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي ذكره في محكى التذكرة « 2 » تبعا للمبسوط « 3 » . أقول : ان للعقود والشروط مقامين :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 154 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 522 ط . ق . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 82 .