شرح
وهو مذهب الأكثر كما عن التذكرة « 1 » وجامع المقاصد « 2 » ،
والأشهر كما عن الدروس « 3 » ، وفي الجواهر « 4 » : على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر الغنية « 5 » وكشف الرموز « 6 » : دعوى الإجماع عليه ، بل هو صريح الخلاف « 7 » .
وفي المسألة أقوال أخر :
1 ان القول قول المشتري لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان ، والتحالف إذا كان مصب الدعوى ان العقد وقع على الأقل أو الأكثر .
2 التحالف مطلقا ثم الرجوع إلى ثمن المثل .
3 انه لا بدَّ من الرجوع إلى القرعة .
وتنقيح القول في المقام : ان مقتضى قواعد باب القضاء ان القول قول المشتري ؛ لان وقوع العقد على الأقل معلوم ، إما في ضمن الأكثر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 12 ص 83 ، مسألة 600 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 440 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 241 - 242 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 ص 184 .
( 5 ) الغنية ص 231 .
( 6 ) كشف الرموز ج 1 ص 452
( 7 ) الخلاف ج 2 ص 65 .