تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
أو مستقلا ، ووقوعه على الزائد مشكوك فيه يجري فيه الأصل ، ولا تعارضه اصالة عدم وقوع العقد على الأقل بخصوصه ، لعدم ترتب الأثر عليها ، فلا تجري ، وتمام الكلام في كتاب القضاء . الا ان في خصوص المسألة رواية تدل على ما ذهب إليه المشهور ، وهي مرسلة البزنطي التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يبيع الشئ ، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قاله البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه « 1 » ، المنجبرة بما ذكرناه . بل عن ايضاح النافع « 2 » : ان الرواية مقبولة عند أهل الحديث ، وعن الكفاية « 3 » : انها مشهورة ومتكررة في الكتب معمول بها بين الأصحاب . أضف إليه ان البزنطي من الذين اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم وعن عدة الشيخ « 4 » : ان البزنطي لا يروى الا عن ثقة . وهي تدل على ما نقلناه عن المشهور منطوقا ومفهوما ، خلافا لما تقتضيه قواعد باب القضاء .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 174 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 269 ح 3975 ، التهذيب ج 7 ص 26 ح 26 ، و 7 ص 229 ح 21 / الوسائل ج 18 ص 59 أبواب أحكام العقود ب 11 ح 23140 1 . ( 2 ) لا توجد نسخته عندنا ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 755 . ( 3 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 491 . ( 4 ) عدة الأصول بذيل الحاشية الخليلية ج 1 ص 386 .