شرح
في الصحراء ، الدال على أنه يأكلها وان جاء صاحبها يطلب ثمنها رده عليه « 1 » .
ومرسل الصدوق عن مولانا الصادق ( ع ) في الطعام الذي وجد في مفازة ، المتضمن انه يقوم على نفسه لصاحبه فيرد على صاحبه القيمة ان جاء « 2 » .
وغير ذلك من النصوص التي تكون بهذا المضمون ، تكون في مقام بيان : ان للواجد ولاية على أن يبيع ما وجده عن صاحبه لنفسه ، ويبقي الثمن في ذمته إلى أن يجئ صاحب المال ، وأجنبية عن المقام بالمرة .
وجملة أخرى منها لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء ، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة .
واما ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) في عداد النصوص التي ادعى منافاتها لهذا القول بقوله : ومنها ما دلَّ على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك ، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف « 3 » .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 116 ، مسائل علي بن جعفر ص 104 / الوسائل ج 25 ص 459 أبواب اللقطة ب 13 ح 32353 7 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 279 / 4064 / الوسائل ج 25 ص 443 - 444 أبواب اللقطة ب 2 ح 32314 9 .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 242 .