شرح
فيرد عليه : - مضافا إلى أنه ليس في نصوص الرهن عنوان السقوط ، بل فيها انهما يترادان الفضل إذا كان لاحد الامرين من الرهن والدين عند تلفه فضل ، وانه إذا كان الرهن يساوي ما رهنه فليس عليه شيء « 1 » - انه أيضا لا ينافي كون العين في العهدة ، بعد فرض ان أداءها بعد التلف انما يكون بدفع القيمة بدلا أو وفاءا ، وان ذلك انما يكون باستيلاء المالك على ذلك المقدار من المال للضامن كما لا يخفى .
الثاني : انه لا ريب ولا كلام في أنه عند تعذر المثل في القيميات يكفي رد القيمة ، وانما الخلاف المتوهم في صورة وجود المثل من جميع الجهات أو ما يصدق عليه المثل .
فالمشهور بين الأصحاب انه يكفي رد القيمة ، وعن الإسكافي « 2 » والمحقق « 3 » : انه يجب رد المثل .
وظني انهما غير مخالفين للمشهور ، فان مورد كلامهما القرض ، ولا يبعد فيه دعوى ان المتعارف الشرط الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات .
ويؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق في باب الغصب والمقبوض
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل 18 ص 390 أبواب الرهن ب 7 .
( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 241 .
( 3 ) الشرائع ج 2 ص 324 ، ط . مؤسسة الوفاء .