تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
المعلوم ان الحاكم المنصوب في تلك الأزمنة كان يرجع إليه في جميع الأمور العامة التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم ، فالمجتهد قد جعل حاكما مطلقا بهذا المعنى . وبعبارة أخرى : الحاكم هو المنفذ الحكم . وأورد عليها تارة بضعف السند لأنه لم ينص على ابن حنظلة بتوثيق ، وأخرى : بان الظاهر من الحاكم هو القاضي لأن مورد السؤال والتحكام هو الترافع إلى القاضي ، وقوله : فإذا حكم بحكمنا اي قضى ، فهي تدل على جعل منصب القضاوة له . ولكن يرد الأول : ان الأظهر وثاقة الرجل لتوثيق الشهيد الثاني إياه ، قال : انا حققنا توثيقه من محل آخر « 1 » ، ولورود روايتين دالتين عليها « 2 » ، ولغير ذلك من الشواهد ، مع أن الأصحاب تلقوها بالقبول ولذلك سميت بالمقبولة .
هامش
( 1 ) الدراية ص 44 . ( 2 ) إحدى الروايتين ما عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله * : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله * : إذا لا يكذب علينا الكافي ج 3 ص 257 ح 1 ، و 3 ص 179 ح 6 / الوسائل ج 4 ص 156 أبواب المواقيت باب 10 ح 4790 1 / والأخرى عن عمر بن حنظلة نفسه ، قال : قلت لأبي عبد الله * : القنوت يوم الجمعة ؟ ، فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية الكافي ج 3 ص 472 ح 3 / الوسائل ج 6 ص 271 أبواب القنوت باب 5 ح 7937 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34 | السيد محمد صادق الروحاني