شرح
يشهد له - مضافا إلى مناسبة الحكم والموضوع - ما دلَّ على الاعتماد على اخبار البائع بالكيل أو الوزن ، وقوله ( ع ) - في ذيل الصحيح المتقدم - : فإنه لا يصلح مجازفة ، الدال على أن المانع هو البيع جزافا ، فإذا كان الحدس موجبا للاطمئنان كفى .
واما في الثالث : فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا .
هذا كله في المكيل والموزون .
واما المعدود ، فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفة العدد كما مر ، وعن مجمع البرهان « 1 » : انه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود الا عدا ، وان الأصل والعمومات وحصول التراضي - الذي هو العمدة في الدليل - دليل قوي ، فاثبات خلافه مشكل .
ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) عن الجوز لا تستطيع ان نعده فيكال بميكال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال ( ع ) : لا باس به « 2 » .
من جهة ظهوره في اعتقاد السائل ، لزوم العد ، وتقريره ( ع ) ذلك - هو لزوم العد ، وبه تقيد اطلاقات الأدلة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 178 - 179 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 223 ح 3828 / الوسائل ج 17 ص 348 أبواب عقد البيع وشروطه ب 7 ح 22721 1 ، وفي الأخير هي عن ابن مسكان كما في النسخة الموجودة لدينا .