تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
الوقف أمور ثلاثة : 1 - حق الواقف . 2 - حق البطون المتأخرة عن بطن البائع السابق . 3 - والتعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات . فلا بدَّ لنا من تحقيق حال الموانع الثلاثة فتقول : اما كونه متعلقا لحق الواقف ، فتقريبه : ان الواقف بجعل العين وقفا يجعلها صدقة جارية ينتفع انتفاعا أخرويا بانتفاع الموقوف عليهم ، والبيع يوجب انقطاع تلك المثوبات لانقطاع الانتفاعات . وفيه : ان مجرد انتفاع الواقف أخرويا بعد خروج الملك عن ملكه لا يصلح مانعا عن البيع ، فان هذا لا يوجب حدوث حق اعتباري في العين مانع عن بيعها ، وتفويت الغرض ليس كتفويت الحق مانعا عن البيع ، مع أن متعلق البيع نفس العين ، والمثوبات انما تكون بإزاء الانتفاعات ، فلا مانع من بيع العين وبقاء حق الموقوف عليهم في استيفاء المنافع الموجب لانتفاع الواقف متعلقا بها ، فتأمل . لا يقال : ان المراد ان هذا غرض معاملي للواقف ، حيث إنه أنشأ الوقف بابقاء العين وتسبيل المنفعة وقد أمضى الشارع هذا المعنى بقوله : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها . فإنه يقال : ان المانع عن البيع على هذا هو حقيقة الوقف لمنافاتها مع جواز البيع ، لا حق الواقف .