تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
الاستثناء ، والجواز الذي يكون في مطلق الوقف على القول به - حيث إنه لم يستشكل في الشرط من الناحية الثانية واستشكل فيه من الناحية الأولى - ان الجواز في موارد الاستثناء يكون عن اقتضاء للجواز بخلاف الجواز في مطلق الوقف ، فإنه يكون عن عدم ما يقتضي للمنع ، فشرط خلاف الأول مخالف للمشروع دون شرط خلاف الثاني فتأمل . ويرد عليه : ان الشرط ان كان عدم جواز البيع كان مخالفا للمشروع على جميع التقادير ، وان كان عدم الفعل لم يكن مخالفا له ، فان شرط عدم فعل ما هو جائز ليس مخالفا للكتاب والسنة . وربما يذكر من مرجحات كونه شرطا خارجيا ما محصله : انه لو كان شرطا يمكن حفظ اطلاقه من جهة علمه ( ع ) بعدم طروء المسوغات المنافية للاشتراط ، ولو كان صفة للنوع لم تجد هذه الجهة ، إذ علمه ( ع ) بان شخص هذه الصدقة لا يطرأ عليه المسوغ لا يجوز توصيف الطبيعي بوصف يختص بهذا الشخص .

موانع بيع الوقف « 1 »

ذكر الشيخ ( ع ) « 2 » تبعا لبعض الأساطين « 3 » : ان المانع عن بيع
هامش
( 1 ) هذا العنوان أضيف على المتن زائدا عما في الطبعة السابقة لأهميته . ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 35 - 36 . ( 3 ) التستري في مقابس الأنوار ص 155 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني