پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 418

پدیدآورندگان:

ص۴۱۸
شرح
وعلى هذا فيقع الكلام في موردين : الأول : فيما إذا لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ . الثاني : فيما إذا قصد معينا غير معلوم لنا . وحيث إن المدرك وكذلك المختار في الموردين واحد فلا حاجة إلى البحث في كل من الموردين مستقلا . وكيف كان : فقد ذكر في وجه ظهور الكلام في النصف المشاع بينه وبين الأجنبي : ان النصف ظاهر في الحصة المشاعة في مجموع الحصتين . وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بان هذا الظهور يعارض مع ظهورين آخرين : أحدهما : ظهور مقام التصرف في إرادة حصته المختصة . ثانيهما : ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه لأن بيع مال الغير يتوقف على نية الغير أو اعتقدا كونه له أو البناء عليه عداونا ، والكل خلاف المفروض ، وهو ( قدس ره ) من جهة هذا التعارض توقف في المسألة « 1 » . وفيه : انه لو سلم ظهور النصف في المشاع بين الحصتين ولم نلتزم بما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) في أثناء كلامه من أنه ظاهر في نفس المشاع لا في
پاورقی
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 521 - 522 .