پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
شرح
وفيه : أولا : ما حقق في محله « 1 » من أن قاعدة نفي الضرر نافية للأحكام ، ولا تصلح لإثبات الحكم ، فلا يمكن اثبات الضمان بها . وثانيا : ان الحكم بضمان البائع ضرر عليه ، فيتعارض الضرران ، فالأظهر انه لا مورد لها في المقام . ومنها : قاعدة التسبيب : اي قوة السبب على المباشر ، واستدلوا لها : بالإجماع المحكي في الإيضاح « 2 » على تقديم السبب على المباشر إذا كان أقوى ، وبقاعدة الإتلاف . وفيه : ان المتقين من معقد الإجماع وما يستفاد من القاعدة انما هو فيما إذا لم يتوسط بين فعل الفاعل والأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار . توضيح ذلك : ان السبب على اقسام ثلاثة : الأول : ما إذا كان الفعل مستندا إلى السبب دون المباشر ، ويكون المباشر غير مختار ، ولم يصدر عنه الفعل باختياره . وفي هذا القسم يتم ما ذكر ، والدليلان يدلان على الضمان على السبب .
پاورقی
( 1 ) زبدة الأصول 3 ص 475 ط . ق وفي الجديدة ج 5 ص 257 . ( 2 ) الإيضاح ج 4 ص 75 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 386 | السيد محمد صادق الروحاني