پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
شرح
وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) عن رجل زوجته أمه هو غائب قال ( ع ) : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه « 1 » . وبان المانع عن صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي ، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد . وبفحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل ، فان الوجه في تحقق الفسخ هو دلالته على قصد فسخ البيع ، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة انما هو عدم صحة العقد مع الترك والتفريق ، ولا تدل على حصول الرد الموجب لحل العقد المانع عن تأثير الإجازة بعده الذي هو محل الكلام . مع أنه لو سلم دلالتها على أن له الرد يرد عليه ما ذكره ( رحمة الله عليه ) بقوله :
پاورقی
( 1 ) التهذيب 7 ص 376 ح 86 ، الوسائل 14 ص 211 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 7 ح 25629 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 371 | السيد محمد صادق الروحاني