تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
الإجازة ملك المالك ظاهرا « 1 » ، فلا يرد عليه ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) : بان المالك الظاهري انما تجدي اجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة « 2 » . الخامس : ان الإجازة لما كشفت عن صحة العقد الأول لزم منه كون المال حين العقد الثاني ملكا للمشتري الأول ، فصحة الثاني تتوقف على اجازته ، وهي تتوقف على صحة الأول المتوقفة على إجازة المشتري الثاني ، وحيث إن اجازته تتوقف على صحة الثاني المتوقفة على إجازة المشتري الأول فيلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر ، وأيضا يلزم توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي ، وهو محال فان لازمه عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن ، وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض ، اما عدم تملكه المثمن فلفرض انتقاله عنه بالبيع ، واما عدم تملكه الثمن فلأن العقد الأول ينتقل ثمنه إلى المالك الثاني والثمن في العقد الثاني ينتقل إلى المشتري الأول لوقوعه في ملكه ، فيلزم انتقال المثمن والثمن في العقد الثاني إلى المشتري الأول .
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار ص 134 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 442 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309 | السيد محمد صادق الروحاني