تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
والشيخ ( رحمة الله عليه ) يسلم الإشكال على القول بالكشف بنحو الشرط المتأخر . أقول : الحق ان يقال في الجواب عن ذلك : انه لم يدل دليل على لزوم اتصال ملك المجيز بزمان الإجازة بما هي إجازة بل اللازم اتصال الملك بزمان التصرف الناقل مع كون زمام ذلك بيد المجيز ؛ كي يكون النقل عن ملكه بإجازته وامضائه . وعليه ففي المقام بما ان زمان التصرف الناقل هو زمان العقد على الكشف ، فالمعتبر اعتبار اتصال ملكيته بذلك الزمان وهو متحقق على الفرض . هذا على الكشف بالمعنى المشهور . واما على الكشف المختار فالإشكال غير وارد أصلا لفرض اتصال ملكيته بالإجازة كما لا يخفى . مع أنه يمكن ان يقال بكفاية كونه ملكا له ان لم يجز ، وان لزم من الإجازة كونه ملكا لغيره ، ونظيرها في ذلك الإقرار على ما في اليد بأنه للغير ، فإنه لولا الإقرار على أن ما في يده للغير يكون له ، وان كان بالإقرار يكون لغيره . والظاهر أن هذا مراد صاحب المقابيس من قوله : يكفي في