شرح
والشيخ ( رحمة الله عليه ) يسلم الإشكال على القول بالكشف بنحو الشرط المتأخر .
أقول : الحق ان يقال في الجواب عن ذلك : انه لم يدل دليل على لزوم اتصال ملك المجيز بزمان الإجازة بما هي إجازة بل اللازم اتصال الملك بزمان التصرف الناقل مع كون زمام ذلك بيد المجيز ؛ كي يكون النقل عن ملكه بإجازته وامضائه .
وعليه ففي المقام بما ان زمان التصرف الناقل هو زمان العقد على الكشف ، فالمعتبر اعتبار اتصال ملكيته بذلك الزمان وهو متحقق على الفرض .
هذا على الكشف بالمعنى المشهور .
واما على الكشف المختار فالإشكال غير وارد أصلا لفرض اتصال ملكيته بالإجازة كما لا يخفى .
مع أنه يمكن ان يقال بكفاية كونه ملكا له ان لم يجز ، وان لزم من الإجازة كونه ملكا لغيره ، ونظيرها في ذلك الإقرار على ما في اليد بأنه للغير ، فإنه لولا الإقرار على أن ما في يده للغير يكون له ، وان كان
بالإقرار يكون لغيره .
والظاهر أن هذا مراد صاحب المقابيس من قوله : يكفي في