شرح
فيرده الشيخ ( رحمة الله عليه ) : من أن الكلام بعد فرض استجماع العقد لجميع الشرائط « 1 » .
الثالث : ان الإجازة كاشفة في موارد صحتها ، والالتزام به في المقام مستلزم لخروج المال عن ملك بائعه قبل الدخول في ملكه .
وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بما حاصله : انا نلتزم في المقام بخروج المال عن ملك المجيز من أول أزمنة قابليته ، لأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها ، وعليه فإذا صدر العقد ورضي المالك الفعلي به واجازه يقع البيع له ، ولازمه خروج المال عن ملكه من أول أزمنة قابليته للتأثير « 2 » .
أقول : ان الذي يلوح من صدر كلامه ويصرح به في آخره : انه ( رحمة الله عليه ) ظن أن صاحب المقابيس لا كلام له في وجود المقتضي للصحة ، وانما كلامه في وجود المانع .
فأجاب عنه : بان المانع انما يمنع عن التأثير في الملكية من حين
العقد ، ولا يمنع عن التأثير في الملكية من بعد حصول الملك للبائع .
ولكن الظاهر من كلامه ( رحمة الله عليه ) انه لا مقتضي للصحة .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 438 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 438 .