تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
والجواب عنه : ان المراد من اعتبار الرضا في المالك ان كان هو اعتبار رضا من يلتزم بالمعاملة ويصير مخاطبا بخطاب أوفوا ففي المقام موجود ، فان حال الإجازة هو حال انفاذ المعاملة . وان كان المراد منه اعتبار رضا المالك في حال العقد . فيرد عليه : انه غير معتبر قطعا لأنه في أغلب موارد بيع الفضولي لا يكون ذلك موجودا اما للكراهة أو للغفلة أو لغيرهما ، ولم يتوهم أحد فساد المعاملة من هذه الناحية ، وعلى اي تقدير لا دليل عليه . وان كان المراد منه اعتبار رضا من هو مالك حال العقد ، فهو أول الدعوى ، ولا دليل عليه . واما القدرة على التسليم : فظاهر كلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) تسليم اعتبار قدرة المالك حال العقد « 1 » ، وهو أيضا لا دليل عليه ، بل الدليل من القاعدة وغيرها انما يقتضي اعتبار قدرة من هو ملتزم بالمعاملة ، وتنتسب هي إليه . وحيث إن حال الإجازة حال الالتزام بها وانفاذها ، والمفروض وجودها حينها ، فلا حالة منتظرة لصحة البيع . ولو سلم اعتبار قدرة المالك حال العقد .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 437 .