تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
الأمور الواقعية . وفيه : ان الأحكام الوضعية تابعة لمصالح في الاعتبارات لا في المعتبر ، فلا يلزم الاجتماع . الثالث : انه يلزم التعارض بين الآثار ، مثلا إذا كان للعين منافع واستوفاها الغير مقتضى الاعتبار الأول كون عوضها لمن انتقلت عنه فيكون ضامنا له ، ومقتضى الاعتبار الثاني كونه لمن انتقلت إليه وكونه ضامنا له ، وهكذا . وفيه : ان الآثار غير الباقية لا كلام فيها ، والباقية مترتبة على الاعتبار الثاني وهو الميزان ، وفي المثال يحكم بكونه ضامنا للثاني . فتحصل : ان الأظهر معقوليتهما معا . واما المورد الثاني : فمحصل الدليل المشار إليه : ان العاقد الفضولي كغيره من العاقدين يقصد النقل من زمان العقد وينشأ ذلك ، والإجازة من المالك تتعلق بتمام ما أنشأه الفضولي لا بعضه ، ودليل صحة بيع الفضولي انما يدل على صحة عقد الفضولي الذي اجازه المالك ووقوعه ، فتكون النتيجة هو الكشف .