شرح
الأمور الواقعية .
وفيه : ان الأحكام الوضعية تابعة لمصالح في الاعتبارات لا في المعتبر ، فلا يلزم الاجتماع .
الثالث : انه يلزم التعارض بين الآثار ، مثلا إذا كان للعين منافع واستوفاها الغير مقتضى الاعتبار الأول كون عوضها لمن انتقلت عنه فيكون ضامنا له ، ومقتضى الاعتبار الثاني كونه لمن انتقلت إليه وكونه ضامنا له ، وهكذا .
وفيه : ان الآثار غير الباقية لا كلام فيها ، والباقية مترتبة على الاعتبار الثاني وهو الميزان ، وفي المثال يحكم بكونه ضامنا للثاني .
فتحصل : ان الأظهر معقوليتهما معا .
واما المورد الثاني : فمحصل الدليل المشار إليه : ان العاقد الفضولي كغيره من العاقدين يقصد النقل من زمان العقد وينشأ ذلك ، والإجازة من المالك تتعلق بتمام ما أنشأه الفضولي لا بعضه ، ودليل صحة بيع الفضولي انما يدل على صحة عقد الفضولي الذي اجازه المالك ووقوعه ، فتكون النتيجة هو الكشف .